المادة التاسعة والأربعون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والأربعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا لم تتوفر اهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملزما الا بالقدر الذي اثرى به.