المادة التاسعة والأربعون بعد المائة من نظام العمل
نصُّ المادة التاسعة والأربعون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والأربعون بعد المائة من نظام العمل؟
تعديلات المادة المادة التاسعة والاربعون بعد المائة : تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 ه ؛ لتكون بالنص الاتي: "يحظر تشغيل المراة في المهن والاعمال الخطرة او الضارة، ويحدد الوزير – بقرار منه – المهن والاعمال التي تعد خطرة او ضارة من شانها ان تعرض النساء لاخطار او اضرار محددة مما يجب معه حظر عملهن فيها او تقييده بشروط خاصة".
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: