١\- للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب من الوصي ان تضم اليه شخصا غيره \-واحدا او اكثر\- اذا عجز او احتاج الى من يعينه، او كان في ذلك مصلحة للقاصر. ٢\- للمحكمة عزل الاوصياء او احدهم اذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.