يكون ترتيب الوصاية \-ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك\- وفق الاتي: ١\- اذا جعل الاب الوصاية لاشخاص متعددين في وصية واحدة؛ اشتركوا في الوصاية، ولا ينفرد احدهم عن الاخرين الا ان يجعل الاب له ذلك او يفوضه باقي الاوصياء. ٢\- اذا جعل الاب الوصاية لاشخاص متعددين في اكثر من وصية ولم يعلم المتاخر منها اشتركوا في الوصاية، ما لم تر المحكمة عدم اشتراكهم لمصلحة القاصر. ٣\- اذا جعل الاب الوصاية لشخص، ثم جعلها لاخر؛ فهي للاخير، ما لم تدل قرينة على الاشتراك. وللمحكمة في حال عدم تحديد الاب صلاحيات كل وصي، تحديد صلاحيات كل منهم.