لمن لحقه ضرر من الجريمة \- ولوارثه من بعده \- ان يطالب بحقه الخاص امام المحكمة المنظورة امامها الدعوى الجزائية العامة في اي حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يقبل طلبه اثناء التحقيق.