يلزم صاحب العمل وعلى نفقته بالنسبة لمن يؤدي عملا في الاماكن البعيدة عن العمران بكل ما ياتي او بعضه وفقا لما يحدده الوزير: 1 - توفير حوانيت لبيع الطعام والملابس وغير ذلك من الحاجات الضرورية باسعار معتدلة، وذلك في مناطق العمل التي لا تتوافر فيها عادة تلك الحوانيت. 2 - توفير وسائل ترفيه وتثقيف مناسبة وملاعب رياضية ملحقة باماكن العمل. 3 - اجراء ما يلزم من الترتيبات الطبية المناسبة للمحافظة على صحة العمال وعلاج اسرهم علاجا شاملا. (ويقصد بالاسرة: الزوج والاولاد والام والاب المقيمون معه). 4 - توفير مدارس لتعليم اولاد العمال اذا لم يتوافر في المنطقة مدارس كافية. 5 - اعداد مساجد او مصليات في اماكن العمل. 6 - اعداد برامج لمحو الامية بين العمال. وتحدد اللائحة الاماكن البعيدة عن العمران.