المادة السادسة والأربعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السادسة والأربعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والأربعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية؟
يتقيد الوصي بما اسند اليه في الوصية، عدا ما يخالف منها احكام الشريعة الاسلامية او الانظمة.
آخر تحديث: