مع مراعاة احكام الفصل (الثالث) من هذا الباب، تطبق \- في شان تنحي القضاة وردهم عن الحكم في القضايا الجزائية \- الاحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ويكون القاضي ممنوعا من نظر الدعوى اذا كانت الجريمة قد وقعت عليه في غير اوقات انعقاد الجلسات.