المادة الخامسة والأربعون بعد المائة
من نظام العمل
نصُّ المادة الخامسة والأربعون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لصاحب العمل بعد موافقة الوزير انشاء صندوق للتوفير والادخار، على ان تكون مساهمة العمال فيه اختيارية. ويجب اعلان الاحكام المنظمة لكل ما يتصل بقواعد عمل هذا الصندوق.