المادة الخامسة والأربعون بعد المائة
من نظام الشركات
نصُّ المادة الخامسة والأربعون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اجتماع المساهمين: ١\- يحدد في النظام الاساس لشركة المساهمة المبسطة المسائل التي يجب عرضها على المساهمين لاتخاذ قرار بشانها، وذلك بالشكل والشروط المحددة في النظام المذكور. ومع ذلك، يجب ان تتخذ من المساهمين القرارات الداخلة في اختصاصات الجمعية العامة العادية او غير العادية لشركة المساهمة فيما يتعلق بزيادة راس المال او تخفيضه او تحول الشركة الى شكل اخر او اندماجها او تقسيمها او حلها او تعيين مراجع الحسابات او مناقشة القوائم المالية او توزيع الارباح او تعديل نظام الشركة الاساس. ٢\- يحدد في نظام الشركة الاساس النصاب اللازم لصحة اجتماعات المساهمين وصدور قراراتها. ٣\- يجوز ان يحدد في نظام الشركة الاساس انصبة مختلفة المسائل معينة عند عرضها على المساهمين واتخاذ القرار بشانها. ٤ – يحدد في نظام الشركة الاساس المسائل التي يتعين لاصدار قرار بشانها موافقة المساهمين بالاجماع.