المادة الخامسة والأربعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الخامسة والأربعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والأربعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية؟
للاب ان يعين وصيا على اولاده القاصرين، او على ولده الذي ياتي من بعده.
آخر تحديث: