المادة الخامسة والأربعون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الخامسة والأربعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تنظرها المحكمة في الحال، يكون نظرها وفقا للقواعد العامة.