كل شخص \-ولو غير مميز\- يثري دون سبب مشروع على حساب شخص اخر يلزمه في حدود ما اثرى به تعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال الاثراء فيما بعد.