يجب ان يوقع القاضي والكاتب على الورقة \-محل النزاع\- بما يفيد الاطلاع، ويحرر محضر في الضبط تبين فيه حالة الورقة واوصافها بيانا كافيا ويوقع عليه القاضي والكاتب والخصوم. ملغاة