المادة الرابعة والأربعون بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الرابعة والأربعون بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والأربعون بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية؟
يجب ان يوقع القاضي والكاتب على الورقة \-محل النزاع\- بما يفيد الاطلاع، ويحرر محضر في الضبط تبين فيه حالة الورقة واوصافها بيانا كافيا ويوقع عليه القاضي والكاتب والخصوم. ملغاة
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: