المادة الرابعة والأربعون بعد المائة من نظام العمل
نصُّ المادة الرابعة والأربعون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والأربعون بعد المائة من نظام العمل؟
على صاحب العمل ان يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية طبقا للمستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: