المادة الرابعة والأربعون بعد المائة من نظام الشركات
نصُّ المادة الرابعة والأربعون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والأربعون بعد المائة من نظام الشركات؟
تقديم القروض: يسري حكم المادة (الثانية والسبعين) من النظام على رئيس شركة المساهمة المبسطة او مديرها او مجلس ادارتها بحسب الاحوال.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: