المادة الرابعة والأربعون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الرابعة والأربعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تخل الاحكام الواردة في الباب (الخامس) من هذا النظام، بالاختصاصات المقررة للهيئة العامة للولاية على اموال القاصرين ومن في حكمهم.