على كل صاحب عمل ان يعهد الى طبيب او اكثر بفحص عماله المعرضين لاحتمال الاصابة باحد الامراض المهنية المحددة في جداول الامراض المهنية- المنصوص عليها في نظام التامينات الاجتماعية- فحصا شاملا مرة كل سنة على الاقل، وان يثبت نتيجة ذلك الفحص في سجلاته، وكذلك في ملفات اولئك العمال.