المادة الثالثة والأربعون بعد المائة
من نظام الشركات
نصُّ المادة الثالثة والأربعون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مسؤوليات الادارة: تسري الاحكام الخاصة بمسؤولية مجلس ادارة شركة المساهمة على رئيس شركة المساهمة المبسطة او مديرها او مجلس ادارتها بحسب الاحوال.