المادة الثانية والأربعون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والأربعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان الضرر واقعا على النفس او ما دونها فان مقدار التعويض عن الاصابة ذاتها يتحدد وفقا لاحكام الضمان المقدر في الشريعة الاسلامية في الجناية على النفس وما دونها.