اذا انكر من نسب اليه مضمون ما في الورقة خطه او توقيعه او بصمته او ختمه او انكر ذلك خلفه او نائبه وكانت الورقة منتجة في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بمدى صحة الخط او التوقيع او البصمة او الختم فللمحكمة اجراء المقارنة تحت اشرافها بوساطة خبير او اكثر تسميهم في قرار المقارنة. ملغاة