على كل صاحب عمل ان يعد خزانة او اكثر للاسعافات الطبية، مزودة بالادوية وغيرها، مما يلزم للاسعافات الطبية الاولية. وتحدد اللائحة ما يجب ان تحتويه هذه الخزانة من وسائل الاسعافات الاولية وعددها، وكميات الادوية، وكذلك تنظيم وسائل حفظها، وشروط من يقوم بمهمة الاسعافات ومستواه.