المادة الثانية والأربعون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثانية والأربعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون الولاية والوصاية بغير اجر، الا اذا حدد الموصي للوصي اجرا مقبولا عرفا، ويجوز للمحكمة \-بناء على طلب الولي او الوصي\- ان تقرر له مكافاة عن عمل معين، او ان تقرر له اجرا على ان يبدا احتسابه من تاريخ يوم الطلب.