المادة الثانية والأربعون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثانية والأربعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فان لم يمتثل كان للمحكمة ان تامر على الفور بسجنه مدة لا تزيد على اربع وعشرين ساعة، ويكون امرها نهائيا، وللمحكمة الى ما قبل انتهاء الجلسة ان ترجع عن ذلك الامر.