للمحكمة اذا لم تتمكن من تقدير التعويض تقديرا نهائيا ان تقرر تقديرا اوليا للتعويض مع حفظ حق المتضرر في المطالبة باعادة النظر في تقدير التعويض خلال مدة تعينها.