المادة الحادية والأربعون بعد المائة من نظام العمل
نصُّ المادة الحادية والأربعون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والأربعون بعد المائة من نظام العمل؟
تحدد بقرار من الوزير اجراءات الابلاغ عن اصابات العمل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: