المادة الحادية والأربعون بعد المائة
من نظام الشركات
نصُّ المادة الحادية والأربعون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقييم الحصص العينية: ١\- اذا قدمت حصص عينية عند تاسيس الشركة او عند زيادة راس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) راس مال الشركة، فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون او المساهمون على غير ذلك. ٢\- اذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تاسيس الشركة او زيادة راس مالها (نصف) راس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد او اكثر، وان يعد المقيم تقريرا يبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين او المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشان التقرير المعد عنها، فان قرر المؤسسون او المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض. ٣\- يشترط الا تتجاوز المدة ما بين اصدار تقرير المقيم المعتمد بتقدير القيمة العادلة للحصص العينية، واصدار الاسهم مقابل تلك الحصص، المدة التي تحددها اللوائح. ٤\- اذا لم تقيم الحصص العينية من مقيم معتمد وفقا لحكم هذه المادة او اذا قيمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين، يكون المؤسسون او المساهمون مسؤولين شخصيا في جميع اموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص واداء الفرق نقدا الى الشركة. ولا تسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري او زيادة راس مالها بحسب الاحوال.