المادة الحادية والأربعون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الحادية والأربعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بما تضمنته المادة (الاربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يعين وصيا او وليا، الا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك: ١\- الا يكون محكوما عليه بالادانة في جريمة مخلة بالشرف والامانة ما لم يرد اليه اعتباره. ٢\- الا يكون محكوما عليه بالاعسار بسبب عدم قدرته على ادارة ماله الخاص. ٣\- الا يكون محكوما عليه بالعزل من الولاية على قاصر اخر بسبب الاضرار به او التفريط في حفظ ماله. ٤\- الا توجد بينه وبين القاصر عداوة يخشى منها على مصلحته.