اذا ترتب على الفعل الضار تلف جسيم تتعذر معه اعادة الشيء للاستعمال المعد له؛ فللمتضرر الاحتفاظ به او تركه للمتلف، والمطالبة بالتعويض في كلتا الحالتين.