للمحكمة ان تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من اسقاط قيمتها في الاثبات. واذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة، جاز لها ان تسال الموظف الذي صدرت منه او الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقة الامر فيها. ملغاة