بيانات نظام الشركة الاساس: ١\- يجب ان يشتمل النظام الاساس لشركة المساهمة المبسطة بصفة خاصة على البيانات الاتية: ا – اسم الشركة. ب – المركز الرئيس للشركة. ج\- غرض الشركة. د\- راس مال الشركة المصرح به \-ان وجد\- والمصدر والمدفوع منه. ه – عدد الاسهم، وانواعها وفئاتها ان وجدت، والقيمة الاسمية، والحقوق المتصلة بكل نوع او فئة. و\- مدة الشركة، ان وجدت. ز – ادارة الشركة والاحكام الخاصة بذلك. ح\- التنازل عن الاسهم. ط – اجتماعات المساهمين، والنصاب اللازم لصحتها. ي\- قرارات المساهمين، والنصاب اللازم لصدورها. ك – تاريخ بدء السنة المالية وانتهائها. ل\- اي احكام او شروط او بيانات اخرى يتفق المؤسسون او المساهمون على تضمينها في نظام الشركة الاساس ولا تتعارض مع احكام النظام. ٢\- يجب ان يرفق بالنظام الاساس عند تقديم طلب تاسيس الشركة الاتي: ا\- اسماء المؤسسين، وعناوينهم، وجنسياتهم. ب\- بيان عن الاعمال والنفقات المتوقعة لتاسيس الشركة. ج\- اقرار المؤسسين بالاكتتاب بكل اسهم الشركة، وقيمة المدفوع منها. د\- شهادة ايداع القدر المدفوع من راس المال المصدر لدى احد البنوك المرخص لها في المملكة. ه – قرار من المؤسسين بتعيين رئيس الشركة او مديرها او مجلس ادارتها، بحسب الاحوال، متضمنا اسماءهم وجنسياتهم، وعناوينهم، وتواريخ ميلادهم. و\- اقرار المؤسسين بالالتزام بجميع متطلبات النظام ذات الصلة بتاسيس الشركة. ز\- بيان او تقرير معد من مقيم معتمد او اكثر يبين فيه القيمة العادلة للحصص العينية (ان وجدت)، واقرار من باقي المؤسسين بالموافقة على المقابل المحدد لها.