المادة الأربعون بعد المائة من نظام الشركات
نصُّ المادة الأربعون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأربعون بعد المائة من نظام الشركات؟
بيانات نظام الشركة الاساس: ١\- يجب ان يشتمل النظام الاساس لشركة المساهمة المبسطة بصفة خاصة على البيانات الاتية: ا – اسم الشركة. ب – المركز الرئيس للشركة. ج\- غرض الشركة. د\- راس مال الشركة المصرح به \-ان وجد\- والمصدر والمدفوع منه. ه – عدد الاسهم، وانواعها وفئاتها ان وجدت، والقيمة الاسمية، والحقوق المتصلة بكل نوع او فئة. و\- مدة الشركة، ان وجدت. ز – ادارة الشركة والاحكام الخاصة بذلك. ح\- التنازل عن الاسهم. ط – اجتماعات المساهمين، والنصاب اللازم لصحتها. ي\- قرارات المساهمين، والنصاب اللازم لصدورها. ك – تاريخ بدء السنة المالية وانتهائها. ل\- اي احكام او شروط او بيانات اخرى يتفق المؤسسون او المساهمون على تضمينها في نظام الشركة الاساس ولا تتعارض مع احكام النظام. ٢\- يجب ان يرفق بالنظام الاساس عند تقديم طلب تاسيس الشركة الاتي: ا\- اسماء المؤسسين، وعناوينهم، وجنسياتهم. ب\- بيان عن الاعمال والنفقات المتوقعة لتاسيس الشركة. ج\- اقرار المؤسسين بالاكتتاب بكل اسهم الشركة، وقيمة المدفوع منها. د\- شهادة ايداع القدر المدفوع من راس المال المصدر لدى احد البنوك المرخص لها في المملكة. ه – قرار من المؤسسين بتعيين رئيس الشركة او مديرها او مجلس ادارتها، بحسب الاحوال، متضمنا اسماءهم وجنسياتهم، وعناوينهم، وتواريخ ميلادهم. و\- اقرار المؤسسين بالالتزام بجميع متطلبات النظام ذات الصلة بتاسيس الشركة. ز\- بيان او تقرير معد من مقيم معتمد او اكثر يبين فيه القيمة العادلة للحصص العينية (ان وجدت)، واقرار من باقي المؤسسين بالموافقة على المقابل المحدد لها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: