المادة الأربعون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الأربعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط في الولي على النفس او المال ان يكون كامل الاهلية امينا، قادرا على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس ان يكون متحدا في الدين مع المولى عليه اذا كان مسلما.