المادة الأربعون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الأربعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور بحسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلا عنه في الاحوال التي يسوغ فيها التوكيل؛ فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيناته ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم الا بعد حضور المتهم. وللقاضي ان يصدر امرا بتوقيفه اذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول.