المادة الرابعة عشرة
من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز استيراد مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او تصديرها الا داخل طرود محكمة الاغلاق، مع بيان يحدد اسم المادة وكميتها وتركيزها وشكلها الصيدلاني حتى لو كانت عينة. ولا يجوز ان تحتوي الطرود الخاصة بهذه المواد على اي مادة اخرى.