المادة الرابعة عشرة
من نظام المرور
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا - مدد صلاحية رخص سير المركبات بانواعها ثلاث سنوات. وتحدد اللائحة شروط ذلك. ب - تجدد رخص السير بعد دفع الرسوم المقررة.
من نظام المرور
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.