يسلم المحضر صورة التبليغ ومرافقاتها الى من وجهت اليه في مكان اقامته او عمله ان وجد، والا فيسلمها الى من يقرر انه وكيله او انه يعمل في خدمته او انه من الساكنين معه من اهله واقاربه واصهاره، فاذا لم يوجد منهم احد او امتنع من وجد عن التسلم او كان قاصرا فيسلم الصورة ومرافقاتها بحسب الاحوال الى عمدة الحي او مركز الشرطة او رئيس المركز او معرف القبيلة الذين يقع مكان اقامة الموجه اليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق، مع اخذ توقيعهم على الاصل بالتسلم. وعلى المحضر خلال اربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة الى اي من الجهات المذكورة في هذه المادة ان يرسل الى الموجه اليه التبليغ في مكان اقامته او عمله خطابا \-مسجلا مع اشعار بالتسلم\- يخبره فيه بان الصورة سلمت الى تلك الجهة، وعلى المحضر كذلك ان يبين ذلك في حينه بالتفصيل في اصل التبليغ، ويعد التبليغ منتجا لاثاره من وقت تسليم الصورة وفقا للاحوال السابقة.