المادة الرابعة عشرة من نظام السياحة
استند إلى المادة الرابعة عشرة من نظام السياحة 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام السياحة؟
يجوز الاستعانة \-عند الحاجة\- بشركات او جهات فنية متخصصة؛ للقيام ببعض المهمات الموكولة الى الوزارة بموجب النظام، وفق ضوابط تحددها اللائحة، وذلك دون اخلال بالمهمات الاساسية المسندة اليها بموجب احكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: