المادة الرابعة عشرة من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الأحوال الشخصية؟
١\- كفاءة الرجل للمراة شرط للزوم عقد الزواج لا لصحته. ٢\- العبرة في كفاءة الرجل حين العقد بصلاح دينه وكل ما قام العرف على اعتباره. ٣\- لكل ذي مصلحة من الاقارب \-حتى الدرجة الثالثة\- يتاثر بانعدام الكفاءة؛ الحق في الاعتراض على عقد الزواج، وتقدر المحكمة ذلك.
آخر تحديث: