١\- يقدر التعويض بالنقد، على انه يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب المتضرر ان تقضي بالتعويض بالمثل او باعادة الحال الى ما كانت عليه، او ان تقضي بامر معين متصل بالفعل الضار. ٢\- يجوز الحكم باداء التعويض على اقساط او في صورة ايراد مرتب، وللمحكمة في هاتين الحالتين ان تحكم بالزام المدين بتقديم ضمان كاف.