الكتابة التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقة رسمية او في ورقة عادية. والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه. اما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته. ملغاة