المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية؟
تكون الولاية على مال القاصر للاب، ثم وصي الاب، ثم من تعينه المحكمة.
آخر تحديث: