المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة ملغاة
من نظام المرافعات الشرعية
استند إلى المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
راي الخبير لا يقيد المحكمة ولكنها تستانس به. ملغاة