المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة
من نظام العمل
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا نتج عن الاصابة عجز دائم كلي، او ادت الاصابة الى وفاة المصاب، فللمصاب او المستحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل اجره عن مدة ثلاث سنوات بحد ادنى قدره اربعة وخمسون الف ريال. اما اذا نتج عن الاصابة عجز دائم جزئي، فان المصاب يستحق تعويضا معادلا لنسبة ذلك العجز المقدر، وفقا لجدول دليل نسب العجز المعتمد مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي.