مفهوم شركة المساهمة المبسطة: ١\- تسري على شركة المساهمة المبسطة فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب، وبما يتفق مع طبيعتها، احكام شركة المساهمة عدا المواد: (الحادية والستين)، و(الثالثة والستين)، ومن (السابعة والستين) الى (الحادية والسبعين)، ومن (الرابعة والسبعين) الى (الثامنة والثمانين)، ومن (التسعين) الى (الرابعة والتسعين)، و(الخامسة والتسعين/١)، ومن (السادسة والتسعين) الى (الثامنة والتسعين)، و(المائة)، و(الاولى بعد المائة)، و(الحادية عشرة بعد المائة/٢)، و(الحادية والعشرين بعد المائة)، و(الثانية والعشرين بعد المائة). ٢\- للمساهمين في شركة المساهمة المبسطة تنظيم هيكلة الشركة وطريقة عملها، وذلك في نظام الشركة الاساس. ٣\- يحل المساهمون محل الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المساهمة، وذلك في نطاق الاحكام التي تسري على شركة المساهمة المبسطة. وللمساهمين تحديد من يتولى تلك الاختصاصات في نظام الشركة الاساس وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب. ٤ – يمارس رئيس شركة المساهمة المبسطة او مديرها او مجلس ادارتها، بحسب الاحوال، جميع الاختصاصات المقررة لرئيس واعضاء مجلس ادارة شركة المساهمة ويحلون محلهم، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب.