المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية؟
يكون ابلاغ الموقوفين او المسجونين بوساطة مدير التوقيف او السجن او من يقوم مقامهما.
آخر تحديث: