المادة السادسة والثلاثون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والثلاثون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والثلاثون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية؟
يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملا؛ وذلك باعادة المتضرر الى الوضع الذي كان فيه او كان من الممكن ان يكون فيه لولا وقوع الضرر.
آخر تحديث: