على الخبير ان يودع لدى ادارة المحكمة تقريره وما يلحق به من محاضر الاعمال وما سلم اليه من اوراق. وعليه ان يبلغ الخصوم بهذا الايداع خلال اربع وعشرين ساعة تالية لحصول الايداع، وذلك بكتاب مسجل. ملغاة