المادة السادسة والثلاثون بعد المائة من نظام العمل
نصُّ المادة السادسة والثلاثون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والثلاثون بعد المائة من نظام العمل؟
تحدد الامراض المهنية وفق جدول الامراض المهنية المنصوص عليه في نظام التامينات الاجتماعية وتحدد درجات العجز الدائم الكلي او الجزئي وفق جدول دليل نسب العجز المنصوص عليه في النظام المذكور.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: