المادة السادسة والثلاثون بعد المائة من نظام الشركات
نصُّ المادة السادسة والثلاثون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والثلاثون بعد المائة من نظام الشركات؟
المساواة بين المساهمين: يجب مراعاة المساواة بين المساهمين الحاملين اسهما من ذات النوع والفئة عند تخفيض راس المال.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: