دون اخلال بما تقضي به الانظمة الاخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الاهلية، بفقدها بالكلية او نقصانها، ومن في حكمه بحسب الاحكام المنظمة لذلك.