المادة السادسة والثلاثون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السادسة والثلاثون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بما تقضي به الانظمة الاخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الاهلية، بفقدها بالكلية او نقصانها، ومن في حكمه بحسب الاحكام المنظمة لذلك.